السيد محسن الحكيم

275

مستمسك العروة

وإلا فلا يجب ( 1 ) ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ( 2 ) ، ثم الوضوء . لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل ( 3 )